الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
59
موسوعة مكاتيب الأئمة
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : يقضي ذلك اليوم ، إن شاء اللّه . ( 1 ) ( 49 ) - إلى الخليلان بن هاشم في حكم شرب عصير الفواكه : 533 / [ 87 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هشام ( 2 ) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! عندنا شراب يسمّى الميبة ، نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء ، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمّ ندقّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ، ثمّ نعمد إلى ماء هذا المثلّث وهذا السفرجل ، فنلقي فيه المسك ، والأفاوي ، والزعفران ، والعسل ، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به ما لم يتغيّر . ( 3 ) ( 50 ) - إلى خيران الخادم في حكم الصلاة في ثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير : 534 / [ 88 ] - الكليني : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ( 4 ) ، قال : كتبت إلى الرجل صلوات اللّه عليه ، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه . فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ( 5 ) ، فإنّه رجس . ( 6 )
--> 1 - تهذيب الأحكام : 4 / 318 ح 970 ، وسائل الشيعة : 10 / 115 ح 12996 . 2 - في الوسائل : خليلان بن هاشم . 3 - الكافي : 6 / 427 ح 3 ، وسائل الشيعة : 25 / 367 ح 32140 . 4 - هو ثقة من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسي : 414 رقم 1 ، ومعجم رجال الحديث : 7 / 83 رقم 4354 . 5 - في الاستبصار : لا يصلّى فيه . 6 - الكافي : 3 / 405 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 279 ح 819 ، و 2 / 358 ح 1485 ، الاستبصار : 1 / 189 ح 662 ، وسائل الشيعة : 3 / 418 ح 4037 ، و 469 ح 4200 ، الوافي : 6 / 215 ح 4141 .